لغة:
الفلس –بالتحريك-: هو عدم النيل، من أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوفًا، و أنه صار إلى حال بحيث يقال فيها: ليس معه فلس . وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر . وقد فلسه القاضي تفليسًا حكم بإفلاسه ونادى عليه، وشهره بين الناس بأنه صار مفلسًا ويفلس إفلاسًا صار مفلسًا وهم قوم مفاليس اسم جمع مفلس أو جمع مفلاس و هو مفلس، والمفلس: هو الذي فلَّسه القاضي أي نادي عليه بالإفلاس .
والإفلاس من معانيه: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس .
ذهب الحنفية إلى أن الحجر بسبب الإفلاس- عند الصاحبين- لا يشمل إلا ما تحت يد المفلس من مال وقت الحكم بالإفلاس والحجر . أما ما يحدث له من المال بعد ذلك بالاكتساب أو غيره فلا تأثير للحجر فيه، وينفذ تصرف المفلس فيه، فلو أقر المفلس حالة الحجر عليه لإنسان بدين فإنه يصح إقراره فيما اكتسب من مال بعد الحجر، ويقضي ما أقر به حتى ولو كان دين الدائن الأول قائمًا، لأن حق الدائن لم يتعلق بهذا المال الحادث لانعدامه وقت الحجر، وكذلك تنفذ تبرعات المفلس في هذا المال الحادث ولو كان دين الدائن الأول باقيًا . وكذلك ما زاد على مهر المثل ينفذ أيضا من المال الذي جد له بعد الحجز .
ويرى المالكية إن تجدد للمفلس مال بعد الحكم بإفلاسه والحجر عليه فإنه يكون له التصرف فيه حتى يحجر عليه دائنوه الذين حجروا عليه أولاً أو غيرهم بالشروط التي ذكرها في الحجر على المفلس، وسواء كان هذا المال المتجدد عن أصل كربح مال للمفلس تركه بيده بعض من طلب تفليسه من دائنيه . أو كان عن معاملة حديدة كشراء وبيع، أو كان عن غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية وغير ذلك، لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص أخذ من تحت يده، فانفك حجره، فيتصرف في ماله المتجدد له إلى أن يحجر عليه فيه . وسواء تجدد المال للمفلس بعد قسمة الدائنين للمال الذي أخذوه منه فيما بينهم أم قبلها .
ولو تداين المفلس بعد ذلك وحكم القاضي بإفلاسه وحجر عليه ثانيا بهذه الديون الجديدة فلا يدخل من حجر لهم أولاً مع من حجر لهم ثانيًا في مال تجدد للمفلس من أثمان ما أخذه من الدائنين الآخرين الذي حجر لهم ثانيًا . إلا أن يفضل بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فإنها تقسم على الدائنين الأولين بحصة ما بقى من دين كل منهما .
ويرى الشافعية إذا أفلس المديون وحجر عليه القاضي فالأصح هو تعدي هذا الحجر إلى كل مال يحدث للمفلس وهو محجور عليه، فلو وهب له مال وهو محجور عليه أو اصطاده أو اشتراه بثمن في ذمته أو حصل له بطريق الوصية أو الميراث ونحوه من سائر الأكساب فإنه يدخل في الحجر ويقسم بين الدائنين، لأن المقصود الحجر بسبب الإفلاس هو وصول الديون إلى أصحابها، وذلك لا يختص بمال المفلس الموجود فقط بل يشمل المال الحادث بعد الحجر أيضًا . ويتعدى الحجر إلى ذلك بنفسه بدون توقف على حكم القاضي بتعدى الحجر إليه .
المراجع
والإفلاس من معانيه: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس .
اصطلاحًا:
الإفلاس في الاصطلاح الفقهي هو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلاً، أم كان له مال، إلا أنه أقل من دينه .
آراء الفقهاء في أثر الإفلاس في المال الحادث للمفلس بعد الحكم بإفلاسه:
ذهب الحنفية إلى أن الحجر بسبب الإفلاس- عند الصاحبين- لا يشمل إلا ما تحت يد المفلس من مال وقت الحكم بالإفلاس والحجر . أما ما يحدث له من المال بعد ذلك بالاكتساب أو غيره فلا تأثير للحجر فيه، وينفذ تصرف المفلس فيه، فلو أقر المفلس حالة الحجر عليه لإنسان بدين فإنه يصح إقراره فيما اكتسب من مال بعد الحجر، ويقضي ما أقر به حتى ولو كان دين الدائن الأول قائمًا، لأن حق الدائن لم يتعلق بهذا المال الحادث لانعدامه وقت الحجر، وكذلك تنفذ تبرعات المفلس في هذا المال الحادث ولو كان دين الدائن الأول باقيًا . وكذلك ما زاد على مهر المثل ينفذ أيضا من المال الذي جد له بعد الحجز .
ويرى المالكية إن تجدد للمفلس مال بعد الحكم بإفلاسه والحجر عليه فإنه يكون له التصرف فيه حتى يحجر عليه دائنوه الذين حجروا عليه أولاً أو غيرهم بالشروط التي ذكرها في الحجر على المفلس، وسواء كان هذا المال المتجدد عن أصل كربح مال للمفلس تركه بيده بعض من طلب تفليسه من دائنيه . أو كان عن معاملة حديدة كشراء وبيع، أو كان عن غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية وغير ذلك، لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص أخذ من تحت يده، فانفك حجره، فيتصرف في ماله المتجدد له إلى أن يحجر عليه فيه . وسواء تجدد المال للمفلس بعد قسمة الدائنين للمال الذي أخذوه منه فيما بينهم أم قبلها .
ولو تداين المفلس بعد ذلك وحكم القاضي بإفلاسه وحجر عليه ثانيا بهذه الديون الجديدة فلا يدخل من حجر لهم أولاً مع من حجر لهم ثانيًا في مال تجدد للمفلس من أثمان ما أخذه من الدائنين الآخرين الذي حجر لهم ثانيًا . إلا أن يفضل بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فإنها تقسم على الدائنين الأولين بحصة ما بقى من دين كل منهما .
ويرى الشافعية إذا أفلس المديون وحجر عليه القاضي فالأصح هو تعدي هذا الحجر إلى كل مال يحدث للمفلس وهو محجور عليه، فلو وهب له مال وهو محجور عليه أو اصطاده أو اشتراه بثمن في ذمته أو حصل له بطريق الوصية أو الميراث ونحوه من سائر الأكساب فإنه يدخل في الحجر ويقسم بين الدائنين، لأن المقصود الحجر بسبب الإفلاس هو وصول الديون إلى أصحابها، وذلك لا يختص بمال المفلس الموجود فقط بل يشمل المال الحادث بعد الحجر أيضًا . ويتعدى الحجر إلى ذلك بنفسه بدون توقف على حكم القاضي بتعدى الحجر إليه .
المراجع
القاموس المحيط 2/235 ،الفتاوى الهندية 5/62، الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3/635، نتائج الأفكار على الهداية 7/329، شرح الخرشي بحاشية العدوي 5/309،310، نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي 3/315، أسنى المطالب بحاشية الرملي 2/185، تحفة المحتاج 2/127،128، شرح المنهج بحاشية البجرمي 2/369، كشاف القناع شرح المنتهى بهامشه 2/136، 141، 209 .