الكاتب : عبد الرزاق بن شريج مفتش تربوي
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحت عدد 113/15 بتاريخ 2 نونبر 2015 في شأن الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنتي 2014 و2015، موقعة من طرف السيد وزير التربية الوطنية، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :
الديباجة
التدابير
الخاتمة
ونظرا لكونها تدخل في إطار الترقي الذي سيترتب عنه الانتقال إلى درجة إدارية أعلى، و زيادة في الراتب الشهري، حيث أشارت ديباجتها إلى " ..الأهمية البالغة التي تكتسيها الترقية بالاختيار ....و كذا لما لها من أثر إيجابي على أوضاعهم الاجتماعية و المادية " لهذه الأسباب لابد من دراسة مدى احترامها للمعيارين الأساسيين المعتمدين في كتابة المذكرات التوضيحية ألا و هما :
معيار احترام النصوص المعتمدة، لكونها (المذكرة) صادرة عن سلطة إدارية عليا، تتضمن توجيهات وتعليمات إلى المرؤوسين، قصد تنفيذها، هذه التوجيهات التي ينبغي أن تستمد شرعيتها من نصوص قانونية (مراسيم أو قرارات أو مقررات.. ).
معيار احترام المدة الزمنية الضرورية للقيام بالعمليات والتدابير التي سطرتها المذكرة، أخذا بعين الاعتبار ظروف العالم القروي و بعد المؤسسات عن النيابات....
من هذا المنطلق سنبدأ بالمعيار الأول :
معيار احترام النصوص المعتمدة
لم تذكر المذكرة أي نص تشريعي سواء في خانة المراجع كما هو متعارف عليه في المذكرات التوضيحية أو في متن الحديث عن التدابير و العمليات؛ باستثناء إشارة عامة في الدباجة جاءت كما يلي "....استنادا إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الترقية بالاختيار، ولاسيما تلك المتعلقة بتقييم الأداء المهني وتنقيط الموظفين" ، وعليه يمكن الاحتكام لما صدر في شأن الترقي في الدرجة بالاختيار و خاصة، الفصول من 28 إلى 36 من الظهير1.58.008 بتاريخ 24فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم 2.05.1367 بتاريخ 02دجنبر 2005 في شأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، فبالرجوع لهذين المرجعين الأساسيين نسجل الملاحظات التالية:
جمعت المذكرة في بطاقة واحدة (نموذج رقم 2) ترقية سنتي 2014 و2015، وهي بذلك خرقت مبدأ سنوية لائحة الترقي المنصوص عليه في الفصل 28 من الظهير 1.58.008، و بالتالي فعدم احترام هذا المبدأ أوالتأخير في البث في الترقيات قد يكون له آثار سلبية على المستفيدين منها، و من جهة ثانية لم تشر المذكرة نهائيا لكيفية التعامل مع هذه "الفدلكة " الجديدة، هل تعتمد نقطة 2014 فقط، أو 2015 فقط، أو الجمع بين النقطتين، تم كيف يمكن التوفيق بين نقطتين مختلفتين لسنتين مختلفتين(2014+2015)، فإذا كان مجموع نقط سنة 2014 مثلا هو 18 ومجموعة نقط 2015 هو 12، tكان من الممكن أن يترقى المعني بهذه الوضعية سنة 2014 لكن الجمع بينهما يعطي النقطة15 (2=15÷18+15) وسيفوت عليه فرصة الترقي في السنتين معا، و بالتالي ظربا لمبدأ المشار إليه في الديباجة " ..فإن إنجازها يستوجب أن يتم في إطار احترام كامل لمبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات و المترشحين "؛
في مجال التنقيط أوردت المذكرة جملة تحتاج إلى تحليل خاص، موجهة السادة (ات) المفتشين(ات) لكيفية التنقيط "...و ينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة ملائمة لدرجة تقدير ومردودية المترشح ؛ دون ربطها بأقدميته في الدرجة أو الرتبة "، إن هذه الجملة النشاز خلقت إشكالية كبيرة جدا في ميدان تفتيش التعليم الابتدائي، فلهذا الأخير شبكة تنقيط خاصة مرتبطة كلية بالرتبة و الدرجة، وهي التي تتحكم في الترقية بالاختيار و الترقية في الرتبة (الترقي السريع، و الترقي المتوسط، و الترقي البطيء) و بما أن تنقيط الأساتذة(ات) تم خلال السنوات المستهدفة (2014 و 2015 ) على هذا المنوال، فكيف يمكن التحول إلى هذا الشكل الجديد الذي يطلب التنقيط دون ربطه بالأقدمية في الدرجة أو الرتبة، فلسنوات خلت والمتوفر من التقارير عند الإدارة والأستاذ منقطة بناء على الشبكة المعمول بها في كل أنحاء المغرب، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من بين هؤلاء المترشحين من هو مرشح للترقية في الرتبة كذلك فالأمر يتطلب تقريرين لنفس الأستاذ و بنقطتين مختلفتين، نقطة للترقي بالاختيار و نقطة تخالفها للترقي في الرتبة، وزمنا إضافيا، و نحن نعرف أن كل مفتش يؤطر ويفتش أزيد من 300أستاذ(ة)...، إن هذه الجملة خلقت بلبلة كبيرة و تباينا في تنقيط الأساتذة من مفتش إلى آخر و من نيابة إلى أخرى وهو ما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص..
بخصوص تنقيط الأساتذة(ات) من طرف المديرين(ات) أتت المذكرة بجديد هو اعتماد معيار التغيب غير المبرر لتقييم أداء الموظفين، لكن اعتمدته كمعيار وحيد، دون التفات إلى منطوق الفقرة الأولى من الفصل 28 من ظهير 1.58.008 و الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 10من المرسوم 2.05.1367، الذي يلزم الرئيس المباشر بإعداد تقرير يناسب النقطة الممنوحة وفق المعايير الخمس، و دون اهتمام بمنشور الوزير الأول رقم: 99/1د الذي جاء فيه أن "مجموعة من الدراسات أكدت أن الإدارات العمومية تمنح جل موظفيها، بكل سخاء، أعلى نقطة متاحة، دون مراعاة المعايير المعتمدة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالتقويم الفردي لأداء الموظفين".
ختمت المذكرة مستجداتها بالحسم النهائي مع شرعيتها أو مشروعيتها بما يلي " و جدير بالذكر أن هذه المذكرة تنسخ كافة المقتضيات التنظيمية المخالفة ذات الصلة بتنقيط و تقييم أداء الموظفين(ات)، و لا سيما أطر هيئة التدريس." مما يعني أن المذكرة تلغي الظهائر و المراسيم و المناشير ذات الصلة بتنقيط و تقييم أداء الموظفات و الموظفين.
معيار احترام المدة الزمنية الضرورية للقيام بالعمليات والتدابير التي سطرتها المذكرة:
طلبت المذكرة الصادرة بتاريخ 2 نونبر2015 من السادة(ات) المديرين(ات) موافاة النيابة ببطائق التنقيط ومرفقاتها قبل 15نونبر2015 وعلى النيابات الإقليمية إرسالها للأكاديميات قبل 25نونبر2015 وعلى الأكاديميات موافاة مديرية الموارد البشرية قبل متم نونبر2015.
من القراءة الأولى يتضح أن المذكرة لا تعرف أو تجاهلت كيفية التنقيط وشروط إجرائه والواقع الجغرافي سواء في السهول أو الجبال، وظروف عمل المفتش و المدير(ة) لزيارة المؤسسات البعيدة و القريبة، و التي تحتاج السيارة للتنقل، و التي تحتاج الدابة أو الترجل، وبعد المؤسسات عن النيابة وغير ذلك، كما أنها لم تحدد متى سيتسلمها السادة المديرون من النيابة ليعيدوها يوم 15نونبر،
أشارت المذكرة إلى تزويد المفتشين(ات) باللوائح، و لم تشر إلى تزويدهم ببطاقات الترقي بعد الملء و الإعداد من طرف الأساتذة والمديرين، فلا وجود للمفتش في هذه المذكرة باستثناء الاشارة التي تطلب منهم تقييم أداء الموظفين على أساس عناصر التقدير الخمس المعروفة، لكن متى تسلم له البطائق و متى يرجعها للنيابة فلا وجود لذلك،
على سبيل الختم:
المذكرة مخالفة لمبدا المشروعية لأنها لم تلتزم بموافقة القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى، و عليه فهي معيبة بعدم المشروعية؛
المذكرة معيبة بعدم وحدة الموضوع بحيث أقحمت ترقية 2016 والرؤية الاستراتيجية والمجلس الأعلى دون حاجة لذلك، مشيرة " إلى أن الترقية في الدرجة بالاختيار برسم 2016، سيتم خلالها، اعتماد مقاييس و....، وذلك تماشيا مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" فما محل هذا من الموضوع؛
المذكرة لم تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المناسبة والكافية لتنفيذ تعليماتها دون ارتجال وحيف وعشوائية...
(المصدر جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 18/2/2016)
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحت عدد 113/15 بتاريخ 2 نونبر 2015 في شأن الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنتي 2014 و2015، موقعة من طرف السيد وزير التربية الوطنية، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :
الديباجة
التدابير
الخاتمة
ونظرا لكونها تدخل في إطار الترقي الذي سيترتب عنه الانتقال إلى درجة إدارية أعلى، و زيادة في الراتب الشهري، حيث أشارت ديباجتها إلى " ..الأهمية البالغة التي تكتسيها الترقية بالاختيار ....و كذا لما لها من أثر إيجابي على أوضاعهم الاجتماعية و المادية " لهذه الأسباب لابد من دراسة مدى احترامها للمعيارين الأساسيين المعتمدين في كتابة المذكرات التوضيحية ألا و هما :
معيار احترام النصوص المعتمدة، لكونها (المذكرة) صادرة عن سلطة إدارية عليا، تتضمن توجيهات وتعليمات إلى المرؤوسين، قصد تنفيذها، هذه التوجيهات التي ينبغي أن تستمد شرعيتها من نصوص قانونية (مراسيم أو قرارات أو مقررات.. ).
معيار احترام المدة الزمنية الضرورية للقيام بالعمليات والتدابير التي سطرتها المذكرة، أخذا بعين الاعتبار ظروف العالم القروي و بعد المؤسسات عن النيابات....
من هذا المنطلق سنبدأ بالمعيار الأول :
معيار احترام النصوص المعتمدة
لم تذكر المذكرة أي نص تشريعي سواء في خانة المراجع كما هو متعارف عليه في المذكرات التوضيحية أو في متن الحديث عن التدابير و العمليات؛ باستثناء إشارة عامة في الدباجة جاءت كما يلي "....استنادا إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الترقية بالاختيار، ولاسيما تلك المتعلقة بتقييم الأداء المهني وتنقيط الموظفين" ، وعليه يمكن الاحتكام لما صدر في شأن الترقي في الدرجة بالاختيار و خاصة، الفصول من 28 إلى 36 من الظهير1.58.008 بتاريخ 24فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم 2.05.1367 بتاريخ 02دجنبر 2005 في شأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، فبالرجوع لهذين المرجعين الأساسيين نسجل الملاحظات التالية:
جمعت المذكرة في بطاقة واحدة (نموذج رقم 2) ترقية سنتي 2014 و2015، وهي بذلك خرقت مبدأ سنوية لائحة الترقي المنصوص عليه في الفصل 28 من الظهير 1.58.008، و بالتالي فعدم احترام هذا المبدأ أوالتأخير في البث في الترقيات قد يكون له آثار سلبية على المستفيدين منها، و من جهة ثانية لم تشر المذكرة نهائيا لكيفية التعامل مع هذه "الفدلكة " الجديدة، هل تعتمد نقطة 2014 فقط، أو 2015 فقط، أو الجمع بين النقطتين، تم كيف يمكن التوفيق بين نقطتين مختلفتين لسنتين مختلفتين(2014+2015)، فإذا كان مجموع نقط سنة 2014 مثلا هو 18 ومجموعة نقط 2015 هو 12، tكان من الممكن أن يترقى المعني بهذه الوضعية سنة 2014 لكن الجمع بينهما يعطي النقطة15 (2=15÷18+15) وسيفوت عليه فرصة الترقي في السنتين معا، و بالتالي ظربا لمبدأ المشار إليه في الديباجة " ..فإن إنجازها يستوجب أن يتم في إطار احترام كامل لمبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات و المترشحين "؛
في مجال التنقيط أوردت المذكرة جملة تحتاج إلى تحليل خاص، موجهة السادة (ات) المفتشين(ات) لكيفية التنقيط "...و ينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة ملائمة لدرجة تقدير ومردودية المترشح ؛ دون ربطها بأقدميته في الدرجة أو الرتبة "، إن هذه الجملة النشاز خلقت إشكالية كبيرة جدا في ميدان تفتيش التعليم الابتدائي، فلهذا الأخير شبكة تنقيط خاصة مرتبطة كلية بالرتبة و الدرجة، وهي التي تتحكم في الترقية بالاختيار و الترقية في الرتبة (الترقي السريع، و الترقي المتوسط، و الترقي البطيء) و بما أن تنقيط الأساتذة(ات) تم خلال السنوات المستهدفة (2014 و 2015 ) على هذا المنوال، فكيف يمكن التحول إلى هذا الشكل الجديد الذي يطلب التنقيط دون ربطه بالأقدمية في الدرجة أو الرتبة، فلسنوات خلت والمتوفر من التقارير عند الإدارة والأستاذ منقطة بناء على الشبكة المعمول بها في كل أنحاء المغرب، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من بين هؤلاء المترشحين من هو مرشح للترقية في الرتبة كذلك فالأمر يتطلب تقريرين لنفس الأستاذ و بنقطتين مختلفتين، نقطة للترقي بالاختيار و نقطة تخالفها للترقي في الرتبة، وزمنا إضافيا، و نحن نعرف أن كل مفتش يؤطر ويفتش أزيد من 300أستاذ(ة)...، إن هذه الجملة خلقت بلبلة كبيرة و تباينا في تنقيط الأساتذة من مفتش إلى آخر و من نيابة إلى أخرى وهو ما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص..
بخصوص تنقيط الأساتذة(ات) من طرف المديرين(ات) أتت المذكرة بجديد هو اعتماد معيار التغيب غير المبرر لتقييم أداء الموظفين، لكن اعتمدته كمعيار وحيد، دون التفات إلى منطوق الفقرة الأولى من الفصل 28 من ظهير 1.58.008 و الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 10من المرسوم 2.05.1367، الذي يلزم الرئيس المباشر بإعداد تقرير يناسب النقطة الممنوحة وفق المعايير الخمس، و دون اهتمام بمنشور الوزير الأول رقم: 99/1د الذي جاء فيه أن "مجموعة من الدراسات أكدت أن الإدارات العمومية تمنح جل موظفيها، بكل سخاء، أعلى نقطة متاحة، دون مراعاة المعايير المعتمدة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالتقويم الفردي لأداء الموظفين".
ختمت المذكرة مستجداتها بالحسم النهائي مع شرعيتها أو مشروعيتها بما يلي " و جدير بالذكر أن هذه المذكرة تنسخ كافة المقتضيات التنظيمية المخالفة ذات الصلة بتنقيط و تقييم أداء الموظفين(ات)، و لا سيما أطر هيئة التدريس." مما يعني أن المذكرة تلغي الظهائر و المراسيم و المناشير ذات الصلة بتنقيط و تقييم أداء الموظفات و الموظفين.
معيار احترام المدة الزمنية الضرورية للقيام بالعمليات والتدابير التي سطرتها المذكرة:
طلبت المذكرة الصادرة بتاريخ 2 نونبر2015 من السادة(ات) المديرين(ات) موافاة النيابة ببطائق التنقيط ومرفقاتها قبل 15نونبر2015 وعلى النيابات الإقليمية إرسالها للأكاديميات قبل 25نونبر2015 وعلى الأكاديميات موافاة مديرية الموارد البشرية قبل متم نونبر2015.
من القراءة الأولى يتضح أن المذكرة لا تعرف أو تجاهلت كيفية التنقيط وشروط إجرائه والواقع الجغرافي سواء في السهول أو الجبال، وظروف عمل المفتش و المدير(ة) لزيارة المؤسسات البعيدة و القريبة، و التي تحتاج السيارة للتنقل، و التي تحتاج الدابة أو الترجل، وبعد المؤسسات عن النيابة وغير ذلك، كما أنها لم تحدد متى سيتسلمها السادة المديرون من النيابة ليعيدوها يوم 15نونبر،
أشارت المذكرة إلى تزويد المفتشين(ات) باللوائح، و لم تشر إلى تزويدهم ببطاقات الترقي بعد الملء و الإعداد من طرف الأساتذة والمديرين، فلا وجود للمفتش في هذه المذكرة باستثناء الاشارة التي تطلب منهم تقييم أداء الموظفين على أساس عناصر التقدير الخمس المعروفة، لكن متى تسلم له البطائق و متى يرجعها للنيابة فلا وجود لذلك،
على سبيل الختم:
المذكرة مخالفة لمبدا المشروعية لأنها لم تلتزم بموافقة القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى، و عليه فهي معيبة بعدم المشروعية؛
المذكرة معيبة بعدم وحدة الموضوع بحيث أقحمت ترقية 2016 والرؤية الاستراتيجية والمجلس الأعلى دون حاجة لذلك، مشيرة " إلى أن الترقية في الدرجة بالاختيار برسم 2016، سيتم خلالها، اعتماد مقاييس و....، وذلك تماشيا مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" فما محل هذا من الموضوع؛
المذكرة لم تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المناسبة والكافية لتنفيذ تعليماتها دون ارتجال وحيف وعشوائية...
(المصدر جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 18/2/2016)
للولوج للمصدر المرجو الضغط أسفله: