عــاجل.. هذه هي الأجور والتعويضات وكيفية إجراء المباريات لأطر الإدارة بالتعاقد

أصدرت حكومة العثماني ثلاثة قرارات تتعلق بأجرأة التوظيف بالعقود في الإدارات العمومية، تحدد عبرها الأجور الشهرية والتعويضات الخاصة بالخبراء والأعوان وكيفية إجراء مباريات التشغيل.

القرارات الثلاثة، الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضم قراراً وقّعه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يتعلق بالأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل.

أما القرار الثاني المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يحدد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان. في حين يحدد القرار الثالث، والصادر عن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة، شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان.

وبموجب هذه القرارات الثلاثة، سيتلقى الخبراء المتعاقدون مع الإدارات العمومية بالمغرب والحاصلون على دبلوم بعد خمس سنوات من التعليم العالي ويتوفرون على تجربة مهنية ما 5 و10 سنوات أجرة محددة في 30 ألف درهم. أما الذين يتوفرون على تجربة ما بين 10 وأقل من 15 سنة ستزداد أجرتهم لتبلغ 35 ألف درهم، وترتفع الأجرة إلى 40 ألف درهم إذا كانت التجربة ما بين 15 و20 سنة.

ويمكن أن ترتفع الأجرة الشهرية للخبراء إلى 45 ألف درهم إذا كانوا يتوفرون على تجربة ما بين 20 وأقل من 2 سنة، والذين يتوفرون على تجربة أكثر من 25 سنة سيلقون أجرة 5 ملايين سنتيم. ويستفيد الخبراء وفق هذه القرارات من تعويض عن التنقل داخل المغرب بـ300 درهم لليوم، و1200 درهم خارج المغرب.

ويتم تشغيل هؤلاء الخبراء دون اللجوء إلى مباريات، وفق المادة الـ19 من مرسوم تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والتي تنص على منح رئيس الحكومة بصفة استثنائية ترخيصاً من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، أخذاً بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.

أما بخصوص الأعوان، فتحدد أجرتهم الشهرية ما بين 3350 درهما كحد أدنى و11117 درهماً كحد أقصى؛ وذلك بحسب الشواهد المحصل عليها من البكالوريا أو الإجازة أو الماستر، وحسب التجربة المهنية.

ويشير نموذج عقد تشغيل الخبراء إلى أن هؤلاء تناط بهم مهام لإنجاز مشروع أو دراسة أو تقديم خبرة أو استشارة محددة بالأعمال، وتتم الإشارة إلى مدة العقد وأوقات العمل، وينص على أنه لا ينتج عن هذا العقد حق الترسيم في أطر الإدارة.

وتفرض التزامات الخبير، وفق مقتضيات العقد، عدم ممارسته أي نشاط آخر يستهدف الربح، وألا تكون له بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح في مقاولة تحت مراقبة الدولة أو المصلحة التي ينتمي إليها من شأنها أن تمس بحياده.

ويواجه الخبير إمكانية فسخ العقد دون إخطار ولا تعويض في حالة لم يلتحق بمكان عمله خلال ثمانية أيام ابتداء من تعيينه، وإذا صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل جناية أو جنحة، أو إذا تغيب عن العمل بدون تبرير مسبق لمدة تزيد عن 5 أيام.

أما بخصوص المباريات لتشغيل الأعوان، فيتم الإعلان عنها من لدن الإدارة، وينشر قرارها على بوابة التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتضم طبيعة الاختبارات وعدد المناصب المتبارى بشأنها.
المصدر : http://www.alyaoum24.com/jobs/emploi-936739
اليكم مواضيع الإدارة التربوية
google-playkhamsatmostaqltradent