بطاقة السائق المهني :
* سؤال : كيف يمكنني الحصول على بطاقة السائق المهني ؟
لقد تم بموجب مقتضيات المواد رقم 40 و41 و42 و43 و310 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق إقرار إلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة المركبات التالية :
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د” (D) أو “هـ (د)” ((E(D))،
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “ج” (C) أو “هـ (ج) “((E(C)،
- سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” المخصصة للنقل السياحي (TGR)،
- المركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة” المخصصة للنقل السياحي (TLS)،
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا في النقل الحضري أو غير الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
ولا يخضع لإلزامية التوفر على هذه البطاقة، سائقو المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمركبات المخصصة لتعليم السياقة.
وتمنح البطاقة لطالبها الحاصل على رخصة السياقة اللازمة والذي تابع تكوينا أوليا تأهيليا. وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات بعد متابعة المعني بالأمر لتكوين مستمر.
غير أنه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يعفى السائقون المهنيون المزاولون قبل فاتح أكتوبر 2010 من إلزامية تتبع التكوين التأهيلي الأولي للحصول على بطاقة السائق المهني، وتمنحهم إمكانية الحصول على هذه البطاقة شؤيطة إيداع طلب بذلك لدى المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل التابع لدائرة نفوذها محل إقامتهم، داخل أجل تحدده وزارة التجهيز والنقل.
ماهي الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة السائق المهني؟
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، مرفقا بالوثائق التالية:1.(02) صورتان تعريفيتان؛
2.نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من البطاقة الوطنية سارية الصلاحية؛
3.موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
4.نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
5.نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
6.نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية أو شهادة التكوين أو شهادة تعادلها؛
7.نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول و الثاني.
للاطلاع على الوثائق اللازمة لإيداع ملف طلب الحصول على بطاقة السائق المهني، يمكن الاتصال مباشرة بمصالح النقل الطرقي بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل أو زيارة الوقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل : www.equipementransport.gov.ma