- مهام مساعد إداري بالمديرية العامة للأمن الوطني - النظام الأساسي والمهام الخاصة بهيئة المساعدين الإداريين للمديرية العامة للأمن الوطني - المساعدون الإداريون
1/- الهيئة :
- يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها- ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
2/- المهام :
- يتولى المساعدون الإداريون حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها المهام التنفيذية الأساسية التالية :
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها- ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها- ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية
3/ - الدرجات :
- تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية : - مساعد إداري من الدرجة الرابعة - مساعد إداري من الدرجة الثالثة - مساعد إداري من الدرجة الثانية - مساعد إداري من الدرجة الأولى
4/ - التوظيف والترقي:
- يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر
- يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر
- يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة الباكالوريا
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر
- شهادة الباكالوريا
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية- تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 - 8 يوليو 1963
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية- تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 - 8 يوليو 1963
5/ - مقتضيات عامة :
- تفتح مبارتي توظيف المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية
- ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة
- تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المبارتين وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم
- يعين المترشحون الذين تم توظيفهم من خلال مباراتي المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والثالثة متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي
- وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة والثانية والأولى في درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي
- تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على التوالي بمثابة سلمي الأجور 5 و 6
- ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة
- تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المبارتين وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم
- يعين المترشحون الذين تم توظيفهم من خلال مباراتي المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والثالثة متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي
- وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة
- يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة والثانية والأولى في درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي
- تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على التوالي بمثابة سلمي الأجور 5 و 6
6/- نظام التعويضات:
- يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب :
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 - 20 فبراير1991 بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 - 2 فبراير1977 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ويستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7 و 8
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 - 20 فبراير1991 بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 - 2 فبراير1977 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ويستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7 و 8
7/- الإدماج في الدرجات:
- يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى
- كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية
- يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة
- كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
- يحتفظ الموظفون المدمجون في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة و الثالثة بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم
- ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات الرابعة و الثالثة كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة
- يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم
- يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتر يناير 2011وفقا لما جاء في المرسوم رقم الصادر 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
- كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية
- يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة
- كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
- يحتفظ الموظفون المدمجون في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة و الثالثة بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم
- ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات الرابعة و الثالثة كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة
- يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم
- يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتر يناير 2011وفقا لما جاء في المرسوم رقم الصادر 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.