إليكم بعض تفاصيل و مضامين القانون الجديد للإضراب

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 الذي لطالما تم انتظاره، والمتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل.

مشروع القانون الذي تتجه حكومة عبد الإله بنكيران لتمريره مقسم إلى ستة أبواب، ويشمل 50 مادة تتوزع بين تعريف الإضراب، وسبل القيام به، والعقوبات المالية في حالة مخالفة أحد الفصول، ويمنع كل إضراب لأهداف سياسية.

كما يمنع الإضراب على كل من: الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية للعمل، والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، والأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة مثل القضاة وقضاة المحاكم المالية، وموظفي الإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وحاملي السلاح، وموظفي وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفي وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وموظفي وأعوان المياه والغابات حاملي السلاح.

وشدد النص على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي، مفيدا بأنه لا يمكن أن يؤدي الإضراب إلى شل مصالح المواطنين؛ إذ نص على أنه "يمكن لرئيس الحكومة في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة أو في حالة الحصار أو الحرب أن يأمر بصفة استثنائية بموجب قرار معلل بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة".

مشروع القانون قنن مبدأ الأجر مقابل العمل قائلا إنه يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي؛ إذ يُعتبر الأجراء المشاركون في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن المدة المذكورة.

ومن بين ما نص عليه القانون كذلك اعتبار احتلال مقر المؤسسة أثناء الإضراب عملا غير مشروع، إضافة إلى منع بعض الأشكال غير المشروعة للإضراب، مع التأكيد على إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب.

ويقول النص القانوني: "يعتبر باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب غير أنه يجوز التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية على تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة"، مضيفا: "يمنع على المشغلين ومنظماتهم المهنية وعلى المنظمات النقابية للأجراء عرقلة ممارسة حق الإضراب بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بواسطة أي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحول دون ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب".

وأكد مشروع القانون على أنه "لا يجوز في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للملف المطلبي اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إنهاء الإضراب أو إلغائه".

وعرّف النصُّ الإضرابَ بأنه "كل توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية"، مشيرا إلى أن "الإعلان عن الإضراب يتم في إطار جماعي ومن طرف نقابة تمثيلية أو مجموعة من الأجراء يجمعهم الإطار المهني، كما يتضمن الإعلان بالإضافة إلى مراعاة مهلة الإخطار الأسباب وتاريخ وساعة بداية الإضراب وتاريخ وساعة انتهائه".
عن موقع هسبريس
google-playkhamsatmostaqltradent