كما أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.
وعليه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
والوزارة إذ تذكر بمقتضيات هذا المقرر الوزاري، فإنها تؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية.