إليكم الضمانات التي يمنحها المشرع للموظف في مجال الترقية

… إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:
– حق الاطلاع على جدول الترقي والنقطة العددية؛
– حق المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
– حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
– حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
– حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
– حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
– حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
– حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
– حق الاطلاع على قرار التفتيش.
– حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.
للمزيد من التوضيحات في مواضيع أخرى مهمة المرجو الضغط أسفله:
google-playkhamsatmostaqltradent