مراسلة: استاذ مبرز و مكون بمركز تازة
بغض النظر عن المرسومين (2.15.588 و 2.15.589) والنقاش الدائر حولهما، ودون الخوض فيمن وجد أولا، وددت أن أوضح بعض الأمور لإزالة اللبس حول مسألة غاية في الأهمية والخطورة، ألا وهو نظام الدراسة والتقويم؛ بحيث لا يمكن الحديث عن امتحان التخرج بشقيه العملي والكتابي وفق نظام السنوات الماضية، أو نظام المباراة وفق المرسوم 2.15.588 الذي يعتبر أساس الجدل القائم الآن، قلت لا يمكن الحديث عن هذه المرحلة إلا بعد إنهاء الكلام عن استيفاء المجزوءات وأهميتها في النجاح من عدمه.
هنا، لا بد من رفع اللبس عما اشتهرت به الألسنة وصفحات الجرائد الورقية والرقمية هذه الأيام، وهي “السنة البيضاء”. في حقيقة الأمر، وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم 2.11.672 ونظام الدراسة والتقويم الذي يوجد في مراحله الأخيرة قيد المصادقة عليه من قبل مجلس التنسيق، نجد:
المادة 17 من المرسوم: يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء… ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله، لمقتضيات المرسوم 2.05.885 الصادر في 21 أبريل 2006.
المادة 18: يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00.
المادة 25: “تستغرق مدة التكوين في مسالك تأهيل أطر هيئة التدريس المذكورة سنة دراسية كاملة، تتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل.
المادة 26: يعتبر ناجحا كل متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.
المادة 36: لا يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه. ويمكن السماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين، ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية.
انطلاقا من هذه النصوص يمكن أن نستنتج ما يلي:
1/ استيفاء المجزوءات أمر ضروري لا مندوحة عنه للحصول على شهادة التأهيل التربوي، سواء قبل المرسوم 2.15.588 أو بعده، فمثلا من قضى فترة التكوين لم يتمكن من استيفاء مجزوءة في الأسدوس الأول، يمكنه أن يستوفيها على سبيل الاستدراك في نهاية الأسدوس الثاني، فإن لم يتمكن، فعليه أن يستوفيها استدراكا وللمرة الأخيرة في السنة الموالية، هذه السنة يقضيها خارج المركز، وليس في إطار العمل كما يوهم أو يتوهم البعض، والنص واضح في هذا الأمر، ولقد تم العمل به خلال الثلاث سنوات التي خلت.
2/ ما دام هناك دورة عادية وإمكانية الاستدراك في دورتين (الأولى في نهاية سنة التكوين، والثانية في السنة الثانية)، فلا مجال للحديث عن سنة بيضاء، وإلا وجب تغيير المرسوم 2.11.672، وهذا موضوع آخر لا يتسع المجال لبسطه في هذه العجالة.
3/ تتم المداولات والمصادقة على الاستيفاء على مستوى مجلس المؤسسة بناء على المحاضر الجماعية للشعب والتخصصات، وليس على مستوى الوزارة أو الحكومة، وإلا فما فائدة وجدوى هذه المجالس المنتخبة إن لم يكن لها قوة القرار، وهنا وجب التنبيه إلى أمر غاية في الخطورة، وهو أنه لو افترضنا جدلا أن الحكومة والمتدربين وصلوا إلى التفاهم والاتفاق، فأين المحاضر التي يمكن اعتمادها؟ ثم كيف لهذه المجالس أن تمنح شهادة التأهيل لمن يتلقى تكوينا ولم يستوف مجزوءاته بغض النظر عن امتحان التخرج أو المباراة؟
بغض النظر عن المرسومين (2.15.588 و 2.15.589) والنقاش الدائر حولهما، ودون الخوض فيمن وجد أولا، وددت أن أوضح بعض الأمور لإزالة اللبس حول مسألة غاية في الأهمية والخطورة، ألا وهو نظام الدراسة والتقويم؛ بحيث لا يمكن الحديث عن امتحان التخرج بشقيه العملي والكتابي وفق نظام السنوات الماضية، أو نظام المباراة وفق المرسوم 2.15.588 الذي يعتبر أساس الجدل القائم الآن، قلت لا يمكن الحديث عن هذه المرحلة إلا بعد إنهاء الكلام عن استيفاء المجزوءات وأهميتها في النجاح من عدمه.
هنا، لا بد من رفع اللبس عما اشتهرت به الألسنة وصفحات الجرائد الورقية والرقمية هذه الأيام، وهي “السنة البيضاء”. في حقيقة الأمر، وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم 2.11.672 ونظام الدراسة والتقويم الذي يوجد في مراحله الأخيرة قيد المصادقة عليه من قبل مجلس التنسيق، نجد:
المادة 17 من المرسوم: يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء… ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله، لمقتضيات المرسوم 2.05.885 الصادر في 21 أبريل 2006.
المادة 18: يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00.
المادة 25: “تستغرق مدة التكوين في مسالك تأهيل أطر هيئة التدريس المذكورة سنة دراسية كاملة، تتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل.
المادة 26: يعتبر ناجحا كل متدرب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.
المادة 36: لا يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه. ويمكن السماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين، ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية.
انطلاقا من هذه النصوص يمكن أن نستنتج ما يلي:
1/ استيفاء المجزوءات أمر ضروري لا مندوحة عنه للحصول على شهادة التأهيل التربوي، سواء قبل المرسوم 2.15.588 أو بعده، فمثلا من قضى فترة التكوين لم يتمكن من استيفاء مجزوءة في الأسدوس الأول، يمكنه أن يستوفيها على سبيل الاستدراك في نهاية الأسدوس الثاني، فإن لم يتمكن، فعليه أن يستوفيها استدراكا وللمرة الأخيرة في السنة الموالية، هذه السنة يقضيها خارج المركز، وليس في إطار العمل كما يوهم أو يتوهم البعض، والنص واضح في هذا الأمر، ولقد تم العمل به خلال الثلاث سنوات التي خلت.
2/ ما دام هناك دورة عادية وإمكانية الاستدراك في دورتين (الأولى في نهاية سنة التكوين، والثانية في السنة الثانية)، فلا مجال للحديث عن سنة بيضاء، وإلا وجب تغيير المرسوم 2.11.672، وهذا موضوع آخر لا يتسع المجال لبسطه في هذه العجالة.
3/ تتم المداولات والمصادقة على الاستيفاء على مستوى مجلس المؤسسة بناء على المحاضر الجماعية للشعب والتخصصات، وليس على مستوى الوزارة أو الحكومة، وإلا فما فائدة وجدوى هذه المجالس المنتخبة إن لم يكن لها قوة القرار، وهنا وجب التنبيه إلى أمر غاية في الخطورة، وهو أنه لو افترضنا جدلا أن الحكومة والمتدربين وصلوا إلى التفاهم والاتفاق، فأين المحاضر التي يمكن اعتمادها؟ ثم كيف لهذه المجالس أن تمنح شهادة التأهيل لمن يتلقى تكوينا ولم يستوف مجزوءاته بغض النظر عن امتحان التخرج أو المباراة؟