قانون الإضراب ,,, شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب

أفرجت الحكومة أخيرا عن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، حيث شددت بنوده على "معاقبة كل من قام، أو شارك، أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها".
وسيتم معاقبة النقابيين، حسب مشروع قانون الإضراب الذي تتوفر عليه هسبريس، غير الملتزمين بقواعده، بغرامة من 10 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وفي حالة العود"، مبرزا أنه "ستضاعف الغرامة والعقوبة الحبسية في حق كل من كرر نفس المخالفة".
وبعدما سجل المشروع أن "حق الإضراب دستوريا يعتبر كأحد حقوق الإنسان الأساسية"، أوضح أنه "لا يمكن أن يمارس بطريقة مطلقة خاصة في الحالات التي تهدد أمن البلد واستقراره، وتعرض سلامة المواطنين وطمأنينتهم ومصالحهم إلى الخطر، أو تحرمهم من الاستفادة من الخدمات ذات الطابع الأساسي والضروري، أو من حد أدنى من الخدمات".
وشدد المشروع على "منع إنهاء عقد الشغل في حالة الإضراب، بالإضافة إلى تجريم كل إجراء تمييزي في الشغل والتشغيل بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء، أو موظفين لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل".
وفي ذات الاتجاه منع المشروع "عرقلة ممارسة حق الإضراب وحرية العمل"، وأقر ببطلان "كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، مع تأكيده على "إمكانية تعليق ممارسة حق الإضراب خلال سريان اتفاقية شغل جماعية".
وحدد المشروع مهلة الإخبار بالقيام بإضراب في 10 أيام، وتخفض هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة وجود خطر حال أو تأخر في أداء الأجور، وموازاة لذلك قنن المشروع مساطر تبليغ قرار شن الإضراب إلى مختلف الجهات، وذلك تبعا لمستويات الإضراب".
ويمنع المشروع، من جهة ثانية، بعض فئات الموظفين والأجراء من القيام بإضراب في بعض المرافق الحيوية العامة والخاصة التي تستوجب ضمان استمرارية حد أدنى من الخدمات بها، من أجل تقديم خدمات ضرورية لفائدة المواطنين أو لفائدة المصلحة العامة.
ومنع المشروع على أفراد القوات المسلحة الملكية، ورجال الدرك الملكي، ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، ورجال وأعوان السلطة العمومية، ومتصرفي وزارة الداخلية، والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك حاملي السلاح، موظفي وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج حاملي السلاح، وموظفي وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وموظفي وأعوان المياه والغابات حاملي السلاح، والأشخاص الذين يتم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة، والأشخاص الذين يتم تكليفهم بالسهر على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل أثناء فترة سريان الإضراب.
ومنع المشروع ذاته بعض الفئات من موظفي الدولة الذين يعهد إليهم بالسهر على ضمان النظام العام، وتوفير الطمأنينة والسكينة لفائدة المواطنين، من ممارسة هذا الحق، في حين أجاز المشروع لرئيس الحكومة في الظروف الصعبة أو الطارئة كحدوث أزمة وطنية ناتجة عن كوارث طبيعية أو حالة حرب، صلاحية منع الإضراب مؤقتا أو وقفه في قطاع ما بموجب قرار معلل قابل للطعن".
وأفرد المشروع بابا لأحكام خاصـة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والتي تطبق على موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري، مؤكدا أنه يجب توفير حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، وعلى رأسها المستشفيات والمستعجلات، والأرصاد الجوية، والملاحة الجوية، والنقل السككي، والنقل البري، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة، وتلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين.
هسبريس - محمد بلقاسم
google-playkhamsatmostaqltradent