في مقال سابق تناولت فيه أدوار مجالس التدبير وحدود اختصاصاته. فكانت بعض الردود من الإخوة القراء الكرام حول موقع وموضع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من هذه المجالس عموما . لذا كان علي لزاما أن أوضح بعض معالم هذه الجمعيات من الناحية القانونية , قبل تناول أدوارها بين المساهمة الايجابية ,أو التدخل السلبي ......
من المادة 1 من ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ,فإن الجمعية اتفاق بين شخصين أو عدة أشخاص لتحقيق تعاون مستمر بغية استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.ولعلي أشرت الى هذه المادة لما يقع في بعض الجمعيات – أقول بعض الجمعيات- حيث تتطاول الأيادي الى توزيع محصول الزيتون أو ما شابه ذلك. بل إن كل عملية تهدف الى الربح تعتبر لاغية ومخالفة لقانون الجمعيات. وكل جمعية تؤسس لغاية أو هدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة......تكون باطلة,حسب المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصدر بتاريخ 23 يونيو 2002,المعدل لظهير 1958.
تتجلى مداخيلها في :
1- الإعانات العمومية.
2- واجبات انخراط أعضائها.
3- واجبات اشتراك أعضائها السنوي.
4- اعانات القطاع الخاص.
5- مساعدات أجنبية.
6- المقرات المعدة لتسييرها.
7- الممتلكات اللازمة لانجاز أهدافها.
بطبيعة الحال فإن الإعانات المقدمة تفرض على الجمعية المستفيدة تقديم الحساب للجهات المانحة, إن فاق المبلغ 10.000 درهم, وفق ما تنص عليه المادة 32 من ظهير 1958.
وينص الفصل 32 مكرر على أن الجمعيات التي تتلقى مساعدة أجنبية , التصريح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة والمبالغ المحصل عليها ومصدرها خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها.وإلا ستعرض الجمعية للحل.
وحسب الفصل 39 من ظهير 1958 والمعدل بمقتضى المادة الثانية من ظهير 23 يوليوز 2002 :
" إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الإبتدائية".
بمعنى أن القضايا الخلافية داخل الجمعية أو المرفوعة عليها تعالج داخل المحكمة الابتدائية.و أن كل طرف تحفظ على التقريرين المالي والأدبي لجمعية ما , طلب افتحاصها عن طريق المحكمة الابتدائية.
إنها لمحة موجزة للجانب القانوني لهذه الجمعيات وفق الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958.والظهير المعدل له الصادربتاريخ 23 يوليوز2002.
وبالنسبة لتموضع جمعية الآباء والأمهات داخل مجالس المؤسسة وحسب المرسوم رقم 376.02.2,الصادر بتاريخ 17 يوليوز2002, بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي, والمعدل بالمرسوم رقم 675.04.2,الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2004 , فإن المادة 19 من المرسوم تنص على عضوية رئيس جمعية الآباء كعضو نشيط فاعل داخل مجلس التدبير, بل إن إجازة القانون لرئيس مجلس التدبير باستدعاء أي عضو يرى حضوره ضروريا, قد تفتح المجال لاستدعاء أعضاء آخرين من الجمعية ,إذا كان حضورهم مفيدا.
كما تنص المادة 24 من نفس المرسوم على عضوية رئيس جمعية الآباء ضمن المجلس التربوي. بما يعني مشاركته في كل شؤون التربية داخل المؤسسة الى توزيع الأقسام والامتحانات وتنظيم الأنشطة والمباريات الرياضية والثقافية وتقديم اقتراحات حول البرامج.....
كما تانص المادة 30 من نفس المرسوم على عضوية ممثل عن جمعية الآباء ضمن مجالس الأقسام , وبمنطوق النص عضويته حتى في المجالس التأديبية , على اعتبار تركيبة المجالس التأديبية من نفس أعضاء مجالس الأقسام.
ولا بد من الاشارة الى الدور التاريخي لهذه الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين فضاءات المؤسسات التعليمية, وساعدتها على القيام بوظائفها التربوية. ولعل أول منشور عزز دور الجمعيات يعود لتاريخ 6 ابريل 1960,الذي ألح على ضرورة تعميم جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية,ثم مذكرة وزارية رقم :67 بتاريخ 9 مايو 1991 حول تمتين التعاون بين الأسرة والمدرسة,والمذكرة الوزارية رقم 28 بتاريخ 18 فبراير 1992,حول التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ,ومن ضمن ما تضمنت:
– أهمية التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والأسرة ؛
- الدور الفعال الذي يمكن أن تنهض به جمعية آباء وأولياء التلاميذ في تدعيم عمل المؤسسة التعليمية ؛
- دور المؤسسة في مراعاة ظروف المتعلمين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإطلاع الآباء على نتائج أبنائهم , وما تقوم به المؤسسة من أنشطة تربوية وتثقيفية وترفيهية لفائدتهم ؛
- رفع الحواجز الوهمية بين المؤسسة التعليمية والبيت، وإحداث التكامل المنشود بينهما.
“وضع تقرير عند كل اجتماع , يوجه إلى النيابة لاستثماره من قبل خلية مختصة, ترفع تقريرا إجماليا مقتضبا إلى مديرية التعليم المعنية"
والمذكرة رقم 53 الصادرة بتاريخ 17 مارس 1995 حول جمعية آباء وأولياء التلاميذ ودورها الفعال من خلال:
– مد جسور التعاون والتآزر بين هذه المؤسسات من جهة والأسر من جهة ثانية ؛
– تمتين الروابط وتقوية العلاقات التي تساعد على تعبئة مختلف الأطر من معلمين وأساتذة ورجال الإدارة وكذا الفعاليات المتمثلة في آباء وأولياء التلاميذ .
– المساهمة في تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة متكاملة ؛
– النهوض بمستوى المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا واجتماعيا. - المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس ؛
– ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها ؛
– تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
- المساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ ؛
- الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات ؛
- المساهمة في بعض الترميمات والإصلاحات التي تستدعي الاستعجال. كما ساهمت هذه الجمعيات في عدة ملتقيات وطنية.أهمها: الملتقى الوطني الأول بمراكش في شهر ماي 1999 , ثم ملتقى طنجة بين 4و5 ماي 2001 , وملتقى إيفران بين 19 و20
ماي 2001, وملتقيات عدة . وذلك للوقوف على حصيلبة التجارب السابقة, وكل ما يمكنه أن يساهم في تقدم عمليات الاصلاح....
إلا أن عجلة اللقاءات مع جمعيات الأباء والأمهات سرعات ما تجمدت وتوقفت عند المنعطفات ,اللهم بعض المذكرات بين الفينة والأخرى. مثل المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة في 2 ماي 2002 , والتي نصت على تزويد مكاتب الجمعيات بالمذكرات التربوية, والمذكرة 80 الصدارة بتاريخ 23 يونيو 2003 , التي تؤكد على الدور الاستشاري الفعال لجمعيات الأباء في مجال التعليم الخصوصي وضرورة تعميمها....
لكن هيهات أن تعمم.....والمذكرة رقم 03 بتاريخ 3 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعية الآباء والأمهات , والتي بمقتضاها تم تحديد مجال تدخلها في كل مجالات التعليم الاشعاعية والتربوية.
أتمنى أن أكون قد ساهمت في توضيح بعض معالم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ. وأتمنى أن يفهم كل متتبع مرامي الكثير من العبارات التي تحمل وتحتمل حدين . فقد تكون ملزمة للادارة, كما قد تكون محملة لمسئولية أكبر لجمعيات الآباء وأمهات التلاميذ والتلميذات.محاولة متواضعة ,والله الموفق.
كما سأحاول في مقال لاحق توضيح واقع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ : بين المساهمة الايجابية , ومحاولات التهميش , والسلبية في التدخلات.
محمد المقدم
نشر في وجدة البوابة يوم 21 - 12 - 2012
موضوع آخر للأستاذ المحترم محمد المقدم
تحت عنوان