مسطرة الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين.


المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
-قطاع التربية الوطنية-
الكتابة العامة 
الرباط في 16 جمادى الأولى 1426
الموافق ل 24 يونيو 2005

مذكرة رقم : 79

إلـــــــــى
السيدة و السادة مديرة و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين

الموضوع : مسطرة الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين.



سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،


و بعد، فنظرا لعدد الهائل من طلبات الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية التي ترد على مصالح الإدارة المركزية، و انسجاما مع التوجهات العامة في مجال اللاتركيز الإداري و حرصا على تبسيط و تقنين معالجة هذه الطلبات، يشرفني إخباركم انه تقرر إسناد هذه العلمية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مع السهر على مراعاة الضوابط التالية:

1. دراسة و مراقبة طلبات الترخيص
عند دراسة طلبات المترشحين يجب الحرص على:
- توفر المعنيين بالأمر على الشروط النظامية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لمراكز و مؤسسات التكوين كما هو مبين في الجداول من رقم 1 إلى رقم 6 رفقته؛
- عدم اجتياز المعنيين بالأمر لنفس المباراة أكثر من أربع مرات حسب مقتضيات الفصل 3 من المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية؛
- عدم استفادة المعنيين بالأمر من أكثر من تكوين واحد خلال ثماني سنوات و ألا تتعدى مدة هذا التكوين ثلات سنوات، حسب مقتضيات منشور الوزير الاول رقم 1184 بتاريخ 30 نونبر 1987حول وضعية الموظفين و الأعوان الناجحين لمتابعة تداريب لاستكمال الخبرة او دروس التكوين؛
- إنهاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية منها ثلاث سنوات كرسميين.

2. شروط و معايير البت في طلبات الترخيص
يستند في منح الترخيص على ما يلي :
- إمكانية التعويض المتاحة بناء على مقارنة الموارد البشرية المتوفرة مع الحاجيات و على إمكانية إعادة الانتشار على صعيد النيابات داخل الجهة ضمانا للسير العادي للدخول المدرسي؛
- المردودية المهنية بناء على رأي و تقدير المفتش التربوي؛
- المواظبة و السلوك بناء على رأي و تقدير كل من الرئيس المباشر و النائب لإقليمي.
3. إحداث لجنة جهوية للبت في مسطرة الترخيص
تحدث لجنة برئاسة السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للبت في هذه الطلبات بناء على العناصر المشار إليها أعلاه مع مراعاة الآجال المحددة في المذكرات التنظيمية لمباريات الالتحاق بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية و الوطنية.
و تتوج هذه اللجنة أشغالها بغنجاز محضر مفصل يتضمن :
* لائحة الموظفين المرخص لهم وفق نموذج المطبوع رقم 2؛
* لائحة الموظفين غير المرخص لهم مشفوعة بالتعليلات الضرورية وفق نموذج المطبوع رقم 3.
و فور الانتهاء من هذه العلمية، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ب :
* تسليم التراخيص للمعنيين بالأمر عبر السلم الإداري؛
* موافاة مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ب :
- نسخ من محاضر أشغال اللجنة الجهوية مرفوقة ببطاقات طالبي الترخيص حسب نموذج المطبوع رقم 1؛
- نسخ من اللوائح ورسائل الترخيص؛
- التزام الموظفين المرخص لهم بمزاولة العمل لمدة 8 سنوات بقطاع التربية الوطنية بعد استكمال التكوين وفق نموذج المطبوع رقم 4؛
- نسخة من الشهادة مصادق عليها بالنسبة للموظفين المرخص لهم.
 موافاة مؤسسات التكوين المعنية بتنظيم المباريات بلوائح الموظفين المرخص لهم باجتياز هذه المباريات(نموذج المطبوع رقم 2).
 و نظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية، فالمرجو إيلاءها كل ما تستحقه من عناية و اهتمام،
                                                                و السلام.
                                                     الكاتبة العامة
                                                    لطيفة العبيدة
google-playkhamsatmostaqltradent